( ويكون واجبا عند التوقان    ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة ، وإلا فلا إثم بتركه بدائع  [ ص: 7 ]   ( و ) يكون ( سنة ) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا ( حال الاعتدال )  أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( ، ومكروها لخوف الجور    ) فإن تيقنه حرم ذلك  [ ص: 8 ] ويندب إعلانه وتقديم خطبة  وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول ، والاستدانة له والنظر إليها قبله ، وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ، ومالا وفوقه خلقا وأدبا  [ ص: 9 ] وورعا وجمالا وهل يكره الزفاف  المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					