وفيه عن الجوهرة : أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات ، أو طلقها ثلاثا ، أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق    . إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج ، وكذا لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي  لا بأس أن ينكحها . 
وفيه عن كافي الحاكم    : لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا . 
وفيه عن المحيط : كذبته في مدة تحتمله لم تسقط نفقتها ، وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان ، .  [ ص: 530 ] فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح ، فترثه لو مات دون المعتدة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					