قلت : ومما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة  يجب قيمتها يوم البيع من الذهب لا غير إذ لا يمكن الحكام الحكم بمثلها لمنع السلطان منها ، ولا يدفع قيمتها من الفضة الجديدة لأنها ما لم يغلب غشها فجيدها ورديئها سواء إجماعا  [ ص: 534  -  535 ] أما ما غلب غشه ففيه الخلاف ، كما سيجيء في فصل القرض فتنبه وبه أجاب سعدي أفندى  وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد فتح و ( بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ) لما فيه من ربا النساء كما سيجيء في بابه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					