[ ص: 348 ] فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في بئر  يحمل على القمقمة . ثلاث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في الشمس ، فإن خرج منها الدهن فسمن ، وإلا فإن بقي بحال الجمد فالعسل أو متلطخا فالدبس . يعمل بخبر الحرمة في الذبيحة ، وبخبر الحل في ماء وطعام . يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهر لا أقلها ، بل يحكم بالأغلب إلا لضرورة شرب . يحرم أكل لحم أنتن  لا نحو سمن ولبن .  [ ص: 349 ] شعير في بعر أو روث صلب يؤكل بعد غسله ، وفي خثي لا . مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله    . حكم العصير حكم الماء    . رطوبة الفرج طاهرة  خلافا لهما العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا  به يفتى .  [ ص: 350 ] 
مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس    . 
لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة ; لأنه يصير الماء راكدا . 
التبكير إلى الحمام  ليس من المروءة ; لأن فيه إظهار مقلوب الكناية . 
ثياب الفسقة وأهل الذمة  طاهرة . 
ديباج أهل فارس   نجس ، لجعلهم في البول لبريقه . 
رأى في ثوب غيره نجسا مانعا  ، إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا لا ، فالأمر بالمعروف على هذا . 
حمل السجادة في زماننا  أولى احتياطا ، لما ورد { أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقف الصلاة   } . 
     	
		
				
						
						
