( اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن  فالبائع أسوة للغرماء . و ) عند  الشافعي  رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( فإن البائع أحق به ) اتفاقا . ولنا قوله : عليه الصلاة والسلام " { إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء   } " شرح مجمع العيني    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					