[ ص: 195 ] ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة ) لما سيجيء أنها حجة متعدية ( أما إذا كان ) الاستحقاق [ ص: 196 ] بإقرار المشتري أو بنكوله أو بإقرار وكيل المشتري بالخصومة أو بنكوله فلا ) رجوع لأنه حجة قاصرة ( و ) الأصل أن ( البينة حجة متعدية ) تظهر في حق كافة الناس لكن لا في كل شيء كما هو ظاهر كلام الزيلعي والعيني بل في عتق ونحوه كما مر ذكره المصنف ( لا الإقرار ) بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعا فإن ثبت الحق بهما قضي بالإقرار [ ص: 197 ] إلا عند الحاجة فبالبينة أولى فتح ونهر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به ) أي بالولد في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضي به نهر ، ثم استيلاده لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حرا [ ص: 198 ] بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب .


