[ ص: 232 ]   ( باع ) شيئا ( بالألف مثقال ذهب وفضة  تنصفا به ) أي بالمثقال فيجب خمسمائة مثقال من كل منهما لعدم الأولوية ( وفي ) بيعه شيئا ( بألف من الذهب والفضة  تنصفا وانصرف للوزن المعهود ف ) النصف ( من الذهب مثاقيل و ) النصف ( من الفضة دراهم ) ومثله له علي كر حنطة وشعير وسمسم لزمه من كل ثلث كر ، وهذه قاعدة في وبدل خلع وغيره في موزون ومكيل ومعدود ومذروع عيني  ، وقوله ( وزن سبعة ) تقدم في الزكاة ، وأفاد الكمال  أن اسم الدرهم ينصرف للمتعارف في بلد العقد ; ففي مصر  ينصرف للفلوس . وأفاد في النهر أن قيمته تختلف باختلاف الأزمان ، فأفتى اللقاني  بأنه يساوي نصفا وثلاثة فلوس ، فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا صرف للفضة لأنه الأصل كما لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرعتمشية ونحوهما  [ ص: 233 ] فقيمة درهمها نصفان ، وأفاد المصنف  أن النقرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر  الآن ، فلا بد من مرجح ; فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف كما عولوا عليها في نظائره كمعرفة خراج ونحوه . قال : وبه أفتى المنلا أبو السعود أفندي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					