( وإن ) كان هالكا أو قال الشهود أودعه من لا نعرفه أو أقر ذو اليد بيد الخصومة كأن ( قال ) ذو اليد ( اشتريته ) أو اتهبته ( من الغائب أو ) لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل بأن ( قال المدعي غصبته ) مني ( أو ) قال ( سرق مني   )  وبناه للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته مني بخلاف غصب مني أو غصبه مني فلان الغائب كما سيجيء حيث تندفع وهل تندفع بالمصدر الصحيح لا بزازية ( وقال ذو اليد ) في الدفع ( أودعنيه فلان وبرهن عليه ) لا تندفع في الكل لما قلنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					