( ولو برهنا على نتاج دابة ) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما ( وأرخا  قضي لمن وافق سنها تاريخه ) بشهادة الظاهر ( فلو لم يؤرخا قضي بها لذي اليد ولهما   أن في أيديهما أو في يد ثالث إن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن كانت في أيديها أو كانا خارجين فإن في يد أحدهما قضي بها له ) هو الأصح .  [ ص: 578 ] قلت    : وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					