( أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء ) لحقه    ( تقبل ) وإن قسما بأجر في الأصح ابن ملك    ( ولو شهد قاسم واحد لا ) لأنه فرد . 
( ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا ) وقع ( في يد صاحبه غلطا  وقد ) كان ( أقر بالاستيفاء ) أو لم يقر به ذكره البرجندي    ( لم يصدق إلا ببرهان ) أو إقرار الخصم أو نكوله ،  [ ص: 265 ] فلو قالا إلا بحجة لعمت ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ( وإن قال قبضته فأخذ شريكي بعضه وأنكر ) شريكه ذلك    ( حلف ) لأنه منكر ( وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي ) وكذبه شريكه    ( تحالفا وتفسخ القسمة ) كالاختلاف في قدر المبيع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					