وإن اشترى ماء بركة أو حفير وسقى سيحا  فالعشر في ظاهر كلام أصحابنا ، قاله صاحب المحرر ، لندرة هذه المؤنة ، وهي في ملك الماء لا في السقي به ، قال : ويحتمل نصف العشر ; لأنه سقي بمؤنة ، وأطلق ابن تميم  وجهين . وإن جمعه وسقى به فالعشر ، وقد يتوجه تخريج منه في الصورة المذكورة ، وإطلاق كلام غير واحد يقتضيه ، كعمل العين ، ذكره غير واحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					