[ ص: 483 ] باب زكاة المعدن  من أخرج من أهل الزكاة [ ( هـ    م  ر ) ] من معدن في أرض  مملوكة أو مباحة ، ولو من داره ، نص عليه ( هـ     ) أو موات حرب ،  ولأبي حنيفة    : إن أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه روايتان ، وعندنا ، إن أخرجه من أرض غيره ، فإن كان جاريا فكأرضه ، إن قلنا على الإباحة وإنه يملكه . وإن قلنا لا يملكه وإنه يملك بملك الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض ، لكن لا يلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمغصوب . 
ومذهب (  م    ) أن المعدن للإمام في أرض غير مملوكة  ، وأنه له في مملوكة كغير معين ، وإلا للمصالح ، قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ( و  م   ش    )  وعنه    : أو دونه ( و هـ     ) أو أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصاب  خلافا للآجري   وخلافا  لمالك   والشافعي  ، وإن لم ينطبع ( هـ     ) من غير جنس الأرض ، كجوهر وبلور وقار وكحل ونورة ومغرة وعقيق وكبريت وزفت وزجاج وهو مثلث الزاي ، بخلاف زجاج جمع زج وهو الرمح فإنه بالكسر لا غير قال في المستوعب وغيره : وملح ، ذكره الأصحاب ، والقار والنفط في المعادن الجارية ، وسلم الحنفية الزجاج فإنه ينطبع بالنار ، ولا حق فيه عندهم ، كذا ذكره  القاضي  وغيره ، وقال عما يروى مرفوعا { لا زكاة في حجر   } : إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة ، فدل على أن الرخام والبرام  ونحوهما معدن ، وجزم  [ ص: 484 ] به في الرعاية وغيرها ، وهو معنى كلام جماعة ،  ولأبي حنيفة  روايتان في الزئبق  ، الوجوب قول  محمد    ; لأنه ماء الفضة . وعدمه قول  أبي يوسف    . قال  أحمد  رحمه الله : كل ما وقع عليه اسم المعدن  ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري . قال الأصحاب رحمهم الله : والماء غير مرغوب فيه ، فلا حق فيه ، ولأن الطين تراب ، ونقل مهنا   عنه    : لم أسمع في معدن القار والنفط بكسر النون وفتحها وسكون الفاء والكحل والزرنيخ  شيئا . 
قال بعضهم : فظاهره التوقف عن غير المنطبع ، ففيه الزكاة لأهلها ربع العشر ( و  م   ق    ) في الحال ( و ) بعد السبك والتصفية ( و ) فإن وقت الإخراج  بعدهما ، كالحب ، ووقت وجوبها  إذا أحرز ، ذكره في المستوعب وابن تميم  وغيرهما ، وجزم في الكافي ومنتهى الغاية . بظهوره ، كالثمرة بصلاحها ، ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب ، ولا يحتسب بمؤنتها  ، في الأصح ( هـ     ) كمؤنة استخراجه ( هـ     ) ; لأنه ركاز عنده ، كالغنيمة ، وإن كان ذلك دينا عليه احتسب به في ظاهر المذهب ، كما سبق في النفقة على الزرع ، كذا جزم به بعضهم ، أظنه في المغني ، وجزم به في منتهى الغاية ، وأطلق في الكافي وغيره : لا يحتسب كمؤن الحصاد والزراعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					