قال شيخنا : وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه ، وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه ، وقيل : لا ، وقيل : في غير مدخول بها ( م 10 ) ، وسأله حرب : رجل افترى على رجل فقال : يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء ؟ فعظمه جدا وقال عن الحد : لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد .


