ويجوز الكلام قبل الخطبة ( هـ ) كبعدها ( هـ ) نص عليه ، وقيل : يكره . وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم ( و هـ م ) أوجه ، وجعل صاحب المغني والمحرر أصل التحريم سكوته لتنفس ، ويتوجه فيه احتمال ( م 19 ) ويحرم فيهما [ ص: 125 ] و هـ م ) وقيل : وحالة الدعاء ، وقيل : المشروع ، وعنه : يحرم على السامع ، اختاره جماعة ، وعنه : يكره مطلقا ( و ش ) وعنه : يجوز ، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( هـ م ر ق ) وفي التخريج للقاضي : في نفسه والسنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا ، كالدعاء اتفاقا قاله شيخنا ، قال : ورفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا ، ودعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له ، ويجوز تأمينه على الدعاء ، وحمده خفية إذا عطس ، ويجوز تشميت العاطس ، ورد السلام نطقا كإشارته به ; لأنه مأمور به لحق آدمي ، كتحذير الضرير ، فدل أنه يجب ، وأنهم عبروا بالجواز لاستثنائه من منع الكلام ، فدل أن ابتداء ذلك داخل في منع الكلام ، وأن الابتداء كالرد على الروايتين ، وعنه : [ ص: 126 ] يجوز لمن لم يسمع ، ويتوجه : يجوز إن سمع ولم يفهمه ، وعنه : يجوز مطلقا ( و هـ م ) للأمر بالإنصات . وقال ابن عقيل : وكذا التعليم والمذاكرة ، والأشهر المنع ، لنهيه عليه السلام عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ; ولأنه لا سبب له ، ولا يفوت ، ويفضي إلى رفع الصوت ، واحتج الشيخ بالخبر على كراهة الحلق قبلها .
[ ص: 124 ]


