قلت لابن القاسم : ما قول مالك هل يتوشح المحرم ؟
قال : نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك .
قال : فقلنا لمالك فهل يحتبي المحرم ؟
قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : أرأيت إن عقد المحرم على عنقه ثوبه الذي يتوشح به ، أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟
قال : قال مالك إن ذلك ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه ، وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية . قلت : فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ؟ فقال : سئل مالك عن ذلك ؟ فقال : أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ، قلت : فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية ؟
قال ابن القاسم : هو عندي مثل العقد يعقد إزاره أو يلبس قميصه ، أنه [ ص: 463 ] إن ذكر ذلك مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه ، وإن طال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية .


