قلت : ما قول  مالك  فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد  ؟ 
قال : يصوم مكان كل مد يوما في قول  مالك    . 
قال  مالك  في الأذى : من كان به أذى من رأسه ، فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين . 
قال : وقال  مالك    : وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين ، وكل شيء من الكفارات سوى كفارة الظهار وكفارة الأذى من قتل النفس والطعام في الجزاء ، فكل شيء من هذا فإنما هو مد مد لكل مسكين . 
قال : قال  مالك  في كفارة الظهار إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ، ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين المد الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					