قلت : أرأيت إن اشتريت أرضا والمأذون له في التجارة شفيعها ، فسلم العبد شفعته وطلب سيده الأخذ بالشفعة ؟
قال : تسليمه جائز ، وكذلك سمعت مالكا يقول في الغريم إذا سلم الشفعة وفيها فضل فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء .
قال : ليس ذلك للغرماء وتسليمه جائز .


