قلت : أرأيت المتصدق عليه بالدار على أن ينفق على هذا الرجل حياته ، إن أنفق عليه سنين ثم غرقت الدار واحترقت بعد ذلك أو غلب عليها الماء حتى صارت بحرا ، كيف يصنعون ؟
قال : يرجع بما أنفق على رب الدار ، ويأخذ رب الدار من هذا المتصدق عليه قيمة داره يوم قبضها هذا المتصدق عليه ; لأنها قد فاتت في يديه ، بمنزلة الاشتراء الفاسد . ألا ترى أنه لو اشتراها شراء فاسدا فانهدمت في يديه أو احترقت كان ضامنا لقيمتها ، ويرجع بالثمن الذي دفع على بائعه ؟ وهذا قول مالك ، وكذلك هذا في البيوع الفاسدة كلها . قلت : وتجوز الهبة في قول مالك مقسومة ؟
قال : نعم .


