قلت : أرأيت لو أن رجلا خرج من مصر  بتجارة إلى المدينة  ، أيقوم عليه ما في يديه فتؤخذ منه الزكاة  ؟ فقال : لا يقوم عليه ولكن إذا باع أدى الزكاة . 
قال : ولا يقوم على أحد من المسلمين . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وأهل الذمة  لا يقوم عليهم أيضا ، فإذا باعوا أخذ منهم العشر ؟ فقال : نعم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					