قال  مالك    : ومن قص أظفاره ناسيا أو جاهلا  فليفتد . قلت : أرأيت إن كان إنما قلم ظفرا واحدا ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ولكن إن كان أماط به عنه الأذى فليفتد ، وإن كان لم يمط به عنه أذى فليطعم شيئا من طعام ، قلت : فهل حد لكم  مالك  فيما دون إماطة الأذى كم ذلك الطعام ؟ 
قال : لم أسمعه يحد أقل من حفنة في شيء من الأشياء ، قال : لأن  مالكا  قال لنا في قملة حفنة من طعام ، وفي ثلاث قملات حفنة من طعام أيضا ، قال ابن القاسم    : والحفنة يد واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					