1468  [ ص: 121 ]  21 - باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب   1542  - حدثنا  عبد الله بن يوسف،  أخبرنا  مالك،  عن  نافع،  عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات  ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس".  [انظر: 134- مسلم: 1177 - فتح: 3 \ 401] 
     	
		
				
						
						
