1969 1970 1971 1972 1973 ص: وقد روي هذا أيضا عن جماعة من المتقدمين، حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر ، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال: " كان عبد الله يصلي أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعد الجمعة، وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى، ليس فيهن تسليم فاصل، وفي كلهن القراءة". .
حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا أبو معاوية الضرير ، عن محل الضبي ، عن إبراهيم: " : أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم".
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان ، عن حصين ، عن إبراهيم ، قال: "ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر".
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، قال: "سأل محل الضبي إبراهيم عن الركعات قبل الظهر أيفصل بينهن بتسليم؟ فقال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد ، وإن شئت وصلت".
حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا سعيد بن عامر ، قال: ثنا شعبة ، عن أبي معشر ، أن إبراهيم قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن".
[ ص: 381 ] قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وروينا في هذه الآثار، لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء، وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب.


