باب في الأجير والإجارة ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلف الأجير ، والمستأجر في الأجرة  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول : القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل وبهذا يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول : القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه ، وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادا في قول  أبي حنيفة  وينبغي كذلك في قول  ابن أبي ليلى  وقال  أبو يوسف  بعد : إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته ، وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					