باب ما لا زكاة فيه من الحلي  
أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال : وما يحلى النساء به ، أو ادخرنه ، أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه ، ولا زكاة إلا في ذهب ، أو ورق ، ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض ، ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر . أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن عمرو بن دينار  عن أذينة  عن  ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر . أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن  ابن طاوس  عن أبيه عن  ابن عباس  أنه سئل عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس . 
( قال  الشافعي    ) : ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب ، والورق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					