[ زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين    ] 
المثال الحادي والثمانون : قال  القاضي  في كتاب إبطال الحيل : إذا كان لرجلين على امرأة مال ، وهما شريكان ، فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال الذي عليها  ، لم يضمن لصاحبه شيئا من المهر ; لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانه ، فصار كما لو أبرأه ، وربما ضمنه بعض الفقهاء ; فالحيلة فيه أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على مقدار ما وهبها ، ثم تهب المرأة للزوج المهر الذي تزوجها عليه ; لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن ; لكونه متبرعا ، فإذا تزوجها بعد ذلك على مهر ، ووهبته له حصل مقصوده ، وتخلص من أقاويل المختلفين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					