[ ص: 148 ] القاعدة الثالثة والعشرون   " الواجب لا يترك إلا لواجب "  وعبر عنها قوم بقولهم : " الواجب لا يترك لسنة " وقوم بقولهم " ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه " وقوم بقولهم " جواز ما لو لم يشرع لم يجز . دليل على وجوبه " ، وقوم بقولهم " ما كان ممنوعا إذا جاز وجب " . 
وفيها فروع : منها : قطع اليد في السرقة  ، لو لم يجب لكان حراما . 
ومنها : إقامة الحدود على ذوي الجرائم    . 
ومنها : وجوب أكل الميتة للمضطر    . 
ومنها : الختان ، لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة ، والنظر إليها . 
ومنها : العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول  ، يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة ، ولا يجوز للإمام والمنفرد ; لأنه ترك فرض لسنة وكذا العود إلى القنوت    . 
ومنها : التنحنح بحيث يظهر حرفان  ، إن كان لأجل القراءة فعذر ; لأنه لواجب أو للجهر فلا ; لأنه سنة . 
وخرج عن هذه القاعدة صور : 
منها : سجود السهو ، وسجود التلاوة    . لا يجبان ، ولو لم يشرعا لم يجوزا . 
ومنها : النظر إلى المخطوبة  ، لا يجب ، ولو لم يشرع ، لم يجز . 
ومنها : الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب  ، وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده . 
ومنها : رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد    . 
ومنها : قتل الحية في الصلاة    : لا يجب ، ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة . 
ومنها : زيادة ركوع في صلاة الكسوف    : لا يجب ، ولو لم يشرع لم يجز . ومن المشكل هنا قول المنهاج : ولا يجوز زيادة ركوع ثالث ، لتمادي الكسوف  ، ولا نقصه للانجلاء ، في الأصح فإنه يشعر بوجوبه ، وهو مخالف لما في شرح المهذب : من أنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر صحت ، وكان تاركا للأفضل . 
وقد جمع بينهما الشيخ جلال الدين المحلي  ، بأن ذاك حيث نوى في الإحرام أداءها على تلك الكيفية ، فلا يجوز له التغيير .  [ ص: 149 ] 
تنبيه : 
استنبطت من هذه القاعدة دليلا لما أفتيت به ، من أن الصلاة في صف شرع فيه قبل إتمام صف أمامه  ، لا يحصل فضيلة الجماعة لأمرهم بالتخطي ، إذا كان أمامه فرجة لأنهم مقصرون بتركها . وأصل التخطي مكروه أو حرام ، كما اختاره النووي    . 
فلولا أنه واجب لإتمام الصف لم يجز ، وليس هو واجبا لصحة الصلاة ، فتعين أن يكون لحصول الفضيلة . 
				
						
						
