خاتمة في ضبط المال والمتمول  أما المال ، فقال  الشافعي    : لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه ، وإن قلت وما لا يطرحه الناس ، مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى . وأما المتمول : فذكر الإمام  له في باب اللقطة ضابطين : أحدهما : أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول ، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول . 
الثاني : أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار . والخارج عن المتمول : هو الذي لا يعرض فيه ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					