قاعدة كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته إلا في صور : منها : من نذر صوم الدهر  ، فإنه إذا فاته منه شيء ، لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه . ومنها : نفقة القريب إذا فاتت  ، لم يجب قضاؤها . ومنها : إذا نذر أن يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها ، فأخر واحدة ، فصلاها في آخر الوقت    . ومنها : إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم ، فأتلف الفاضل في يوم  لا غرم عليه ; لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق التصدق به بالنذر ، لا بالغرم . 
ومنها : إذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه ، فملك عبيدا ، وأخر عتقهم حتى مات  لم يعتقوا بعد موته ; لأنهم انتقلوا إلى ورثته . ومنها : إذا نذر أن يحج كل سنة من عمره ، ففاته من ذلك شيء    . ومنها : إذا دخل مكة  بغير إحرام  ، وقلنا بوجوبه ، فلا يمكن قضاؤه ; لأنه إذا خرج إلى الحل ، كان الثاني واجبا بالشرع لا بالقضاء . ومنها : رد السلام إذا تركه  ، لا يقضي ولا يثبت في الذمة . 
ومنها : الفرار من الزحف  لا قضاء فيه ، ولا كفارة .  [ ص: 402 ] ومنها : أيام الاستسقاء : إذا قلنا : إنها يجب صومها بأمر الإمام ففاتت  ، فالذي يظهر : أنها لا تقضى ، لأنها ذات سبب ، وقد زال كصلاة الاستسقاء . ومنها : المجامع في رمضان ، إذا كفر على رأي  مرجوح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					