( الفرق الثامن عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل  وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل    ) إذا استحق بعض ما اشتريته أو صالحت عليه أو وجدت به عيبا  فله أحوال لأنه إما أن يكون مثليا أو مقوما  ،  وإما أن يكون معينا أو شائعا فأما المثلي فهو المكيل  ،  والموزون فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه لأن القليل لا يخل بمقصود العقد  ،  والأصل لزوم العقد لك  ،  وإن استحق كثيره فإنك تخير بين حبس الباقي بحصته من الثمن لأنه حقك في العقد وبين رده لذهاب المقصود  ،  وهو جل المعقود عليه فقد ذهب مقصود العقد في المعنى . 
وأما المقوم غير المثلي إن استحق أقلها إن كانت ثيابا ونحوها رجعت بحصته من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم يختل مقصود العقد  ،  وإن استحق وجه الصفقة انتقصت كلها  ،  ويرد باقيها لفوات مقصود العقد  ،  ويحرم التمسك بما بقي بحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف حتى تقوم فهو بيع بثمن مجهول هذا في استحقاق المعين  ،  وكذلك في العيب إذا وجدته بها  ،  وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن لأن حصته  [ ص: 33 ] معلومة بغير تقويم فاستصحب العقد بحسب الإمكان فهذه خمسة أحوال  ،  والفرق بينهما قد ظهر 
     	
		 [ ص: 30  -  33 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					