( القاعدة السابعة والثلاثون ) : في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض ، وتداخل أحكامها وتندرج تحتها صور : منها : إذا رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به  ، فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا ؟ قال  القاضي  في خلافه ،  وابن عقيل  في نظرياته ، وصاحب المغني والتلخيص : يصير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العارية ، وأورد  ابن عقيل  في نظرياته في وقت ضمانه احتمالين : 
أحدهما : أنه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع  [ ص: 47 ] والثاني : يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط ، لأنه صار ممسكا للعين لمنفعة نفسه منفردا به ، وهل يزول لزومه أم لا ؟ ينبني على أن إعارة الراهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرهن أم لا ؟ وفيه طريقان : إحداهما : أنه على روايتين وهي طريقة المحرر . 
والثانية : إن أعاره المرتهن لم يزل اللزوم بخلاف غيره وهي طريقة المغني . 
وقال صاحب المحرر في شرح الهداية : ظاهر كلام  أحمد  أنه لا يصير مضمونا بحال ويشهد له قول أبي بكر  في خلافه : شرط منفعة الرهن باطل وهو رهن بحاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					