( ومنها ) نكاح الإماء والاستمناء  كلاهما إنما يباح للضرورة ويقدم نكاح الإماء كما نص عليه  ابن عباس    ; لأنه مباح بنص والآخر متردد فيه . 
وقال  ابن عقيل  في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . وفيه نظر وأما نكاح الإماء ووطء المستحاضة  فقال  ابن عقيل  إنما يباح وطء المستحاضة عند خوف العنت وعدم الطول لنكاح غيرها ، وظاهر هذا أن نكاح الإماء مقدم عليه ، ويتوجه بما ذكرنا من النص على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					