30 - النهي عن لبس القميص للمحرم
3837 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس .


