م7 - واختلفوا: في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا.
فقال أبو حنيفة ومالك: يسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة.
وقال الشافعي وأحمد: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي تفتقر صحة النكاح إليها وهو أن يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبا.


