[ ص: 525 ] المسألة الثامنة : اختلف الناس في المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة  على ثلاثة أقوال : 
الأول : قيل : هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء ; قال  مجاهد   والشافعي    . 
وهذا تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلاف فيه ، أو بالمحلية ، ومبني عليه . 
الثاني : يعطون قدر عملهم من الأجرة ; قاله  ابن عمر   ومالك    . 
وقد تقدم القول في الأصل الذي انبنى عليه هذا ، والكلام على تحقيقه . 
الثالث : أنهم يعطون من غير الزكاة ، وهو ما كان من بيت المال . 
وهذا قول صحيح عن  مالك بن أنس  من رواية ابن أبي أويس  ، وداود بن سعيد    ; وهو ضعيف دليلا ; فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا ، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا . 
والصحيح الاجتهاد في قدره ; لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق . 
				
						
						
