المسألة الخامسة : قال  أبو حنيفة    : إن من اقترف ذنبا واستوجب به حدا ، ثم لجأ إلى الحرم  عصمه لقوله تعالى ( { ومن دخله كان آمنا    } ) فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله ، وروي ذلك عن جماعة من السلف ، منهم  ابن عباس  وغيره من الناس . 
وكل من قال هذا فقد وهم من وجهين : أحدهما : أنه لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى ، ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل . الثاني : أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب ، وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها ، وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره ; فدل على أنه في القاضي . 
هذا وقد ناقض  أبو حنيفة  فقال : إنه لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج ، فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن . وروي عنه أنه قال : يقع القصاص في الأطراف في الحرم  ، ولا أمن أيضا مع هذا ، وقد مهدناه في مسائل الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					