باب نفقة القيم للوقف
2624 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة
[ ص: 476 ]


