باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها   
 1030 حدثنا  هناد  حدثنا  وكيع    عن  موسى بن علي بن رباح  عن  أبيه    عن  عقبة بن عامر الجهني  قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا    حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب   قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال    ابن المبارك  معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول   أحمد  وإسحق  قال  الشافعي    لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة        	
		 [ ص: 99 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					