ضوابط :  
1 -  كل ما في القرآن من ( الذي ) و ( الذين ) : يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا ، والقطع على أنه خبر ، إلا في سبعة مواضع ، فإنه يتعين الابتداء بها      :  
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه   في [ البقرة : 121 ] .  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه   فيها [ البقرة : 146 ] وفي الأنعام أيضا [ 20 ] .  الذين يأكلون الربا   في [ البقرة : 275 ] .      [ ص: 290 ] الذين آمنوا وهاجروا   في " براءة " [ 20 ] .  الذين يحشرون   في الفرقان [ 34 ] .  الذين يحملون العرش   في غافر : [ 7 ] .  
وفي الكشاف في قوله :  الذي يوسوس      [ الناس : 5 ] . يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ ب ( الذي ) إن حملته على القطع ، بخلاف ما إذا جعلته صفة .  
وقال  الرماني     : الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها ، وإن كانت للمدح جاز لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف .  
2 -  الوقف على المستثنى منه دون المستثنى      : إن كان منقطعا فيه مذاهب : الجواز مطلقا ، لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه .  
والمنع مطلقا : لاحتياجه إلى ما قبله لفظا ; لأنه لم يعهد استعمال ( إلا ) وما في معناها إلا متصلة بما قبلها ، ومعنى ; لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى ، إذ قولك : ( ما في الدار أحد ) هو الذي صحح ( إلا الحمار ) ولو قلت : ( إلا الحمار ) على انفراده كان خطأ .  
والثالث : التفصيل : فإن صرح بالخبر جاز ؛ لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها ، وإن لم يصرح به فلا ؛ لافتقارها . قاله   ابن الحاجب  في أماليه .  
3 -  الوقف على الجملة الندائية   جائز : كما نقله   ابن الحاجب  عن المحققين ، لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى ، وإن كانت الأولى تتعلق بها .  
4 -  كل ما في القرآن من القول : لا يجوز الوقف عليه ;   لأن ما بعده حكايته . قاله  الجويني  في تفسيره .  
5 -    ( كلا ) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعا      :  
منها سبعة للردع اتفاقا ، فيوقف عليها وذلك :  
(  عهدا كلا      ) في مريم [ 78 - 79 ] . (  عزا كلا      ) في مريم [ 81 - 82 ] . (  أن يقتلون قال كلا      ) في [ الشعراء : 14 - 15 ] . (  إنا لمدركون قال كلا      ) في [ الشعراء : 61 - 62 ] (  شركاء كلا      ) في [ سبأ : 27 ] . (  أن أزيد كلا      ) في [ المدثر : 15 - 16 ] . (  أين المفر كلا      )      [ ص: 291 ] في [ القيامة : 10 - 11 ] .  
والباقي : منها ما هو بمعنى حقا قطعا ، فلا يوقف عليه . ومنها : ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان .  
وقال   مكي     : هي أربعة أقسام :  
الأول : ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع وهو الاختيار : ويجوز الابتداء بها على معنى ( حقا ) وذلك أحد عشر موضعا :  
اثنان في مريم وفي ( قد أفلح ) وسبأ .  
واثنان في المعارج ، واثنان في المدثر : (  أن أزيد كلا      ) [ 15 - 16 ] . (  منشرة كلا      ) [ 52 - 53 ] . وفي المطففين :  أساطير الأولين كلا      [ 13 - 14 ] وفي الفجر : (  أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم      ) [ 16 - 17 ] وفي الهمزة : (  أخلده كلا      ) [ 3 - 4 ] .  
الثاني : ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها وهو موضعان : في الشعراء  أن يقتلون قال كلا      [ 14 - 15 ] .  إنا لمدركون قال كلا      [ 61 - 62 ] .  
الثالث : ما لا يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها : بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان في عم والتكاثر :  ثم كلا سيعلمون      [ النبأ : 5 ] ،  ثم كلا سوف تعلمون      [ التكاثر : 4 ] .  
الرابع : ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها : وهي الثمانية عشر الباقية .  
6 - ( بلى ) في القرآن في اثنين وعشرين موضعا وهي ثلاثة أقسام :  
الأول : ما لا يجوز الوقف عليها إجماعا ; لتعلق ما بعدها بما قبلها : وهي سبعة مواضع :  
في الأنعام [ 30 ] :  بلى وربنا      .  
في النحل : [ 38 ]  بلى وعدا عليه حقا      .  
في سبأ : [ 3 ]  قل بلى وربي لتأتينكم      .  
في الزمر [ 59 ] :  بلى قد جاءتك      .  
في الأحقاف : [ 34 ]  بلى وربنا      .  
في التغابن [ 7 ] :  قل بلى وربي      .  
في القيامة : [ 4 ]  بلى قادرين      .  
 [ ص: 292 ] الثاني : ما فيه خلاف ، والاختيار المنع : وذلك خمسة مواضع :  
في البقرة [ 260 ] :  بلى ولكن ليطمئن قلبي      .  
في الزمر : [ 71 ]  بلى ولكن حقت      .  
في الزخرف : [ 80 ]  بلى ورسلنا      .  
في الحديد : [ 14 ]  قالوا بلى      .  
في تبارك : [ 9 ]  قالوا بلى قد جاءنا      .  
الثالث : ما الاختيار جواز الوقف عليها ، وهو العشرة الباقية .  
7 - " نعم " في القرآن في أربعة مواضع :  
في الأعراف [ 44 ] :  قالوا نعم فأذن      . والمختار الوقف عليها ; لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها ، إذ ليس من قول أهل النار . والبواقي فيها ، وفي الشعراء [ 42 ] :  قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين      .  
وفي الصافات [ 18 ] :  قل نعم وأنتم داخرون      . والمختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول .  
ضابط : قال  ابن الجزري  في " النشر " :  كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					