19116  ( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ  عبد الله بن أحمد بن سعيد البزاز  ، ثنا  أبو عبد الله البوشنجي  ، قال : قال أبو عبد الرحمن ابن عائشة   : قال أهل العلم بالحديث : إنما نهي عن القوس الفارسية ؛ لأنها إذا انقطع وترها ، لم ينتفع بها صاحبها ، وإن القوس العربية إذا انقطع وترها ، كانت له عصا يدب بها . قال : وكانت معهم رماح خشب ، فكانوا إذا طعنوا بها ، أخذها المطعون فكسرها ، فأمرهم برماح القنا ؛ لكي إذا طعن الرجل ، فأخذه المطعون ، انثنى ولم ينكسر ، وكانت تحمل من البحرين   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					