باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد  
 10943  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  قتادة  في  رجل طلق امرأته واحدة ثم ارتجعها ، فلم يجامعها حتى طلقها   كان يروي فيها اختلافا ، كان أكثر ما يروي " أن تعتد من الطلاق الآخر حين راجعها     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					