باب لا زكاة إلا في الناض  
 7106  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  قلت  لعطاء     :  السلف يسلفه الرجل قال : " فليس على سيد المال ، ولا على الذي أسلفه صدقة   ، وهو حينئذ بمنزلة الدين في الصدقة غير أنه أعظم أجرا من الدين هو زعموا منيحة الذهب السلف ، هو القائل " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					