( ومن دخل مكة  بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة عليه  أجزأه ) ذلك ( من دخوله مكة  بغير إحرام ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجزيه وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر وصار كما إذا تحولت السنة .  [ ص: 274 ] ولنا أنه تلافى المتروك في وقته ; لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام كما إذا أتاه محرما بحجة الإسلام في الابتداء ، بخلاف ما إذا تحولت السنة ; لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					