( وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها  فلها المهر ) خلافا  لزفر  رحمه الله : هو يعتبره بالردة وبقتل المولى أمته والجامع ما بيناه . ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف أنفها ، بخلاف قتل المولى أمته ; لأنه معتبر في حق أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					