( وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة  فإنه يحد ، وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع ) والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعوى ، وهي شرط في السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوى الشبهة ولا معتبر بالموهوم ( وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها  لم يحد ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته بل هو الظاهر ( وإن أقر بذلك حد ) لأنه لا يخفى عليه أمته أو امرأته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					