قال : ( وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم  جاز وإن لم يبين قسط كل شهر من الأجرة ) ; لأن المدة معلومة بدون التقسيم فصار كإجارة شهر واحد فإنه جائز وإن لم يبين قسط كل يوم ( ثم يعتبر ابتداء المدة مما سمى ، وإن لم يسم شيئا فهو من الوقت الذي استأجره ) ; لأن الأوقات كلها في حق الإجارة على السواء فأشبه اليمين ، بخلاف الصوم ; لأن الليالي ليست بمحل له ( ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة ) ; لأنها هي الأصل ( وإن كان في أثناء الشهر فالكل بالأيام ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهو رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله  ، وعند  محمد  وهو رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله : الأول بالأيام ، والباقي بالأهلة ; لأن الأيام يصار إليها ضرورة والضرورة في الأول منها . وله أنه متى تم الأول بالأيام ابتدأ الثاني بالأيام ضرورة وهكذا إلى آخر السنة ونظيره العدة وقد مر في الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					