قال : ( وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط    ) لصحه الالتزام ( وإن لم تخرج الأرض شيئا  فلا شيء للعامل ) ; لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج ، وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره بخلاف ما إذا فسدت ; لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					