فصل 
قال : ( وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال  سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا ) لقوله تعالى: { فمن عفي له من أخيه شيء    }الآية على ما قيل نزلت الآية في الصلح وقوله عليه الصلاة والسلام : { من قتل له قتيل   }الحديث ، والمراد والله أعلم الأخذ بالرضا على ما بيناه وهو الصلح بعينه ، ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفوا ، فكذا تعويضا لاشتماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي والقليل والكثير فيه سواء ، لأنه ليس فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره وإن لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال ، لأنه مال واجب بالعقد ، والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر والثمن بخلاف الدية لأنها ما وجبت بالعقد . 
     	
		  [ ص: 355  -  356 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					