قال : ( ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه  يحج عنه من بلده ) عند  أبي حنيفة  وهو قول  زفر    . وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله: يحج عنه من حيث بلغ استحسانا ، وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق . لهما أن السفر بنية الحج وقع قربة وسقط فرض المسافة بقدره وقد وقع أجره على الله فيبتدئ من ذلك المكان كأنه من أهله ، بخلاف سفر التجارة لأنه لم يقع قربة فيحج عنه من بلده . وله أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده على ما قررناه أداء للواجب على الوجه الذي وجب ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					