[ ص: 220 ]   ( وإذا )   ( فارق المسافر بيوت المصر )    ( صلى ركعتين ) ; لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها ، وفيه الأثر عن  علي  رضي الله  عنه : لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ( ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد أو قرية  خمسة عشر يوما أو أكثر ، وإن نوى أقل من ذلك قصر ) ; لأنه لا بد من اعتبار مدة ; لأن السفر يجامعه اللبث ، فقدرناها بمدة الطهر ; لأنهما مدتان موجبتان ، وهو مأثور عن  ابن عمر   وابن عباس  ، رضي الله  عنهم . والأثر في مثله كالخبر ، والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في  [ ص: 221 ] المفازة ، وهو الظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					