[ ص: 223 ]   ( وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت  أتم أربعا ) ; لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت ( وإن دخل معه في فائتة لم تجزه ) ; لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة . 
( وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين  سلم ، وأتم المقيمون صلاتهم ) ; لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق ، إلا أنه لا يقرأ في الأصح ; لأنه مقتد تحريمة لا فعلا ، والفرض صار مؤدى فيتركها احتياطا ، بخلاف المسبوق ; لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأد الفرض فكان الإتيان أولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					